المادة 1
صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي المعلقه ومعلقه بناء العقاريتين (قضاء زحله - محافظة البقاع).
مرسوم Decree No. 3614 02/06/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (فرض تراجع عن محور او عن جوانب الطرق العامة والاوتوسترادات)،
بناء على المرسوم رقم 407 تاريخ 18/1/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة زحله وضواحيها) المعدل بالمرسوم رقم 1020 تاريخ 24/11/2007 (تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة زحله - معلقه وضواحيها العقارية (نطاق بلدية زحله) قضاء زحله)،
بناء على قرار بلدية زحله - معلقه وتعنايل رقم 116 تاريخ 20/4/2015،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 37 تاريخ 23/9/2015،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2016،
يرسم ما يأتي:
صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي المعلقه ومعلقه بناء العقاريتين (قضاء زحله - محافظة البقاع).
الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1020 تاريخ 24/11/2007 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقتي المعلقه ومعلقه بناء العقاريتين (قضاء زحله - محافظة البقاع).
مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع من حدود التخطيط وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط على الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة، وكذلك ترفع اشارة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 1020 تاريخ 24/11/2007 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسيم الحاج حسن وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان واكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي