All legislation

مرسوم Decree No. 3637 02/06/2016

قبول هبة مقدمة من بلدية بعلبك لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - دائرة التعليم المهني والتقني في محافظة بعلبك - الهرمل على سبيل التسوية)

Type
مرسوم · Decree
Number
3637
Date
02/06/2016
Official Gazette
Issue 32, 16/06/2016, p. 2113-2114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3637 تاريخ 02/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدرات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من بلدية بعلبك لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - دائرة التعليم المهني والتقني في محافظة بعلبك - الهرمل وهي عبارة عن تجهيزات الكترونية وكهربائية ومكتبية وتقدر قيمة الهبة ب /2.727.272/ل.ل (مليونان وسبعماية وسبعة وعشرون الفاً ومايتان واثنان وسبعون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسيم الحاج حسن وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان واكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي