The whole text

مرسوم رقم 3644 تاريخ 02/06/2016 In force

المادة 1

المادة 1

تُعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الثانية - البند أ - في الترشيح من المرسوم رقم 1658 تاريخ 5/9/1991 وتصبحان كالتالي:

أن يكون قد مضى على قيامه بالتدريس أو تعاقده في الجامعة اللبنانية مدة لا تقل عن سبع سنوات بنصاب قانوني وله أكثر من سنتي خدمة لبلوغ السن القانونية بعد تاريخ الإنتخاب المحدّد.

- أن يترشح عن إحدى الوحدات فقط التي يدرّس فيها.

- تُحدّد مدة ولايته بسنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

المادة 1 من مرسوم رقم 3644 تاريخ 02/06/2016 https://lebaneselegislation.com/law/264248/article/1/