إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على الاتفاقيات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا،
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما المادة السابعة منه والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 2432 تاريخ 11/2/2000 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)،
بناء على المرسوم رقم 8065 تاريخ 20/6/2002 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)،
بناء على المرسوم رقم 6231 تاريخ 27/8/2011 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)،
بناء على المرسوم رقم 11051 تاريخ 15/1/2014 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 100/2015 - 2016 تاريخ 7/1/2016)،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل الجدول الأول من الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم 673/98 (جدول الممنوعات) بإضافة خمسة مواد جديدة عليه:
الجدول الاول
الجدول الاول من اتفاقية المخدرات لعام 1961
ب ب 122 (1- بنتيل - 1 ه - إندول - 3 حمض الكاريوكسيليك - 8 - كينولينيل استر)
ه ف - فوبيناكا ومشتقاتها
أ - ب بيناكا ومشتقاتها
الجدول الاول من اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971
الفا ب ب ب - هيدروكلورايد 1 (- فينيل - 2 - (1 - بيروليدين - 1 - بنتانون هيدروكلورايد)
2 س ب (4 - برومو - 2،5 - دايمتوكسي فينيثيل أمين)
9) PB - 22 (1- Pentyl 1 H - Indole - 3- carboxylic acid 8 - quinolinyl ester)
20) 5F - FUBINACA and derivatives
21) AB - PINACA and derivatives
29) Alpha - PVP HCL (1 - phenyl - 2 (1- Pyrrolidinyl) - 1 - pentanone hydrochloride
30) 2 CB (4- Bromo - 2,5 - Dimethoxy - phenthylamine
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسيم الحاج حسن
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان واكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي