All legislation

مرسوم Decree No. 3642 02/06/2016

تعديل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 16111 تاريخ 7/1/2006 (احداث دائرة للمعلوماتية ودائرة للمنسقين في وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للاستثمار وتحديد الملاك المحدث وشروط تعيين الموظفين فيه ومهامهم)

Type
مرسوم · Decree
Number
3642
Date
02/06/2016
Official Gazette
Issue 32, 16/06/2016, p. 2125-2126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3642 تاريخ 02/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ 29/3/1966 وتعديلاته (انشاء وزارة الطاقة والمياه)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام،

بناء على المرسوم رقم 5469 تاريخ 7/9/1966 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 12087 تاريخ 17/3/2004 المتعلق بتحديد شروط التعيين الخاصة الاضافية لبعض وظائف المعلوماتية في الادارات العامة،

بناء على المرسوم رقم 16111 تاريخ 7/1/2006 (احداث دائرة للمعلوماتية ودائرة للمنسقين في وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار وتحديد الملاك المحدث وشروط تعيين الموظفين فيه ومهامهم)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 878 تاريخ 14/8/2015،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 307/2014 - 2015) تاريخ 2/9/2015،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل خانة الرتبة والراتب الملحوظة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 16111 تاريخ 7/1/2006، تجاه وظيفة فني صيانة بحيث تصبح على الشكل التالي:

«الدرجة الاولى من الرتبة الاولى من الفئة الرابعة - جدول رقم (8)» وذلك بدلاً من «الدرجة الثالثة من الرتبة الاولى في الفئة الرابعة - جدول رقم (7)».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسيم الحاج حسن وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان واكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي