إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ 29/3/1966 وتعديلاته (انشاء وزارة الطاقة والمياه)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام،
بناء على المرسوم رقم 5469 تاريخ 7/9/1966 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم رقم 12087 تاريخ 17/3/2004 المتعلق بتحديد شروط التعيين الخاصة الاضافية لبعض وظائف المعلوماتية في الادارات العامة،
بناء على المرسوم رقم 16111 تاريخ 7/1/2006 (احداث دائرة للمعلوماتية ودائرة للمنسقين في وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار وتحديد الملاك المحدث وشروط تعيين الموظفين فيه ومهامهم)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 878 تاريخ 14/8/2015،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 307/2014 - 2015) تاريخ 2/9/2015،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل خانة الرتبة والراتب الملحوظة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 16111 تاريخ 7/1/2006، تجاه وظيفة فني صيانة بحيث تصبح على الشكل التالي:
«الدرجة الاولى من الرتبة الاولى من الفئة الرابعة - جدول رقم (8)» وذلك بدلاً من «الدرجة الثالثة من الرتبة الاولى في الفئة الرابعة - جدول رقم (7)».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسيم الحاج حسن
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان واكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي