المادة 1
يمدد لغاية 31/12/2016 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 1071 تاريخ 31/12/2015، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.
قرار Decision No. 1101 07/06/2016
إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانوناً لتطبيق احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،
بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية،
بناء على القرار المشترك رقم 1071 تاريخ 21/5/2015 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية 31/12/2015،
بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة المسجل في قلم هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بالرقم 1975 تاريخ 30/1/2016،
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،
يقرران ما يأتي:
يمدد لغاية 31/12/2016 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 1071 تاريخ 31/12/2015، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.
على أصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.
إن الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق