ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إتحاد الجمعيات في جبل محسن» والمسجل لدى المديرية
الادارية المشتركة برقم 1540 تاريخ 27/1/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«إتحاد الجمعيات في جبل محسن»
مركزها: طرابلس - جبل محسن - العقار رقم 4116 - القسم رقم 1 - ملك طالب دندشلي - الطابق الأول.
غايتها: 1 - رعاية النشاطات التربوية والثقافية.
2 - المساهمة فيما يتعلق بالمواضيع الصحية والرعوية.
3 - معالجة المشاكل الإجتماعية والبيئية وحماية النشئ الصاعد.
4 - التعاون مع الهيئات والجمعيات والمؤسسات والشخصيات في لبنان والعالم من أجل تقديم الخدمات والمساعدات والمصلحة العامة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
«جمعية رسم المناهج للمعرفة والعلوم» ممثلة ب: محسن محمد مصطفى عبد الكريم.
«جمعية الكرامة الرياضية» ممثلة ب: ذو الفقار يوسف الحمصي.
«جمعية بلدنا خضراء» ممثلة ب: سليمان عبدو ابراهيم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محسن محمد مصطفى عبد الكريم.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق