All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1100 07/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «ايبلودلينك» {Ibloodlink} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1100
Date
07/06/2016
Official Gazette
Issue 32, 16/06/2016, p. 2129-2130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1100 تاريخ 07/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ايبلودلينك»{Ibloodlink} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22854 تاريخ 30/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«ايبلودلينك» {Ibloodlink}

مركزها: بيروت - المدور - العقار رقم 45 - القسم رقم 22 و23 - ملك عبده ايليا حمصي.

غايتها: 1 - السعي الى تأمين التواصل بشتى وسائل الاتصال والتواصل بين متبرعي الدم ومتلقي تبرعات الدم لأجل الحفاظ على الحياة والصحة ومساعدة الجسم الطبي.

2 - تطوير شبكة تفاعلية لمتبرعي الدم ومراكز التبرع والمستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الطبية.

3 - شرح وتنوير المجتمع على اهمية وضرورة مساعدة الغير في تلقي العلاج الطبي في الوقت المطلوب وتوعية المجتمع على أهمية التبرع بالدم.

4 - مد بنوك الدم بمعلومات وإمكانيات للتواصل بين المتبرعين بالدم والمتلقين له.

5 - التعاون مع جمعيات وجهات حكومية وغير حكومية ذات صلة بالموضوع.

6 - اقامة الندوات الثقافية والدورات الترفيهية والتعليمية والحرفية والتدريبية المتعلقة بموضوع وأهداف الجمعية عبر متخصصين واهل الخبرة.

على ان يكون التعاون بين الجمعية وبنوك الدم العائدة للصليب الاحمر اللبناني حصريا والتنسيق مع جمعية الصليب الاحمر اللبناني في الاجراءات العملية التي تنوي الجمعية القيام بها وذلك لما فيها حفاظا على المصلحة العامة وتنظيم الامور المشتركة لتحقيق الاهداف المرجوة.

التواصل بين الاشخاص المهتمين بموضوع الجمعية وبالتبرع بالدم.

8 - مساعدة الجمعيات التي تهتم بتأمين الرعاية الصحية من إغاثة وطوارئ وإسعاف وتطبيب واستشفاء عن طريق مد هكذا جمعيات بالوسائل التقنية ووسائل التواصل والإتصالات والمعلومات التي تساعد في تحقيق اهداف الرعاية الطبية والمساعدة الإنسانية للغير.

9 - وضع الدراسات وبحوث ومقالات ونشرها حول التوعية المتعلقة بأهداف الجمعية واساليب الوقاية من الأمراض المنتقلة بواسطة نقل الدم أو الامراض التي تحتاج الى تبرع دائم ومتواصل بالدم.

10 - المساعدة في انشاء مراكز اجتماعية وصحية تعنى وتهتم بالتبرع بالدم والمساعدة الطبية والعلاج الطبي والمستشفيات والمستوصفات وبنوك الدم بعد الإستحصال على الموافقات القانونية والإدارية، سواء مباشرة أو بالتعاون مع الغير.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

اسما سعيد ابو عز الدين

احمد الصاوي خليل زنتوت

رولا بديع الحلبي

جورج سابا ابي سعد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رولا بديع الحلبي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق