المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«ايبلودلينك» {Ibloodlink}
مركزها: بيروت - المدور - العقار رقم 45 - القسم رقم 22 و23 - ملك عبده ايليا حمصي.
غايتها: 1 - السعي الى تأمين التواصل بشتى وسائل الاتصال والتواصل بين متبرعي الدم ومتلقي تبرعات الدم لأجل الحفاظ على الحياة والصحة ومساعدة الجسم الطبي.
2 - تطوير شبكة تفاعلية لمتبرعي الدم ومراكز التبرع والمستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الطبية.
3 - شرح وتنوير المجتمع على اهمية وضرورة مساعدة الغير في تلقي العلاج الطبي في الوقت المطلوب وتوعية المجتمع على أهمية التبرع بالدم.
4 - مد بنوك الدم بمعلومات وإمكانيات للتواصل بين المتبرعين بالدم والمتلقين له.
5 - التعاون مع جمعيات وجهات حكومية وغير حكومية ذات صلة بالموضوع.
6 - اقامة الندوات الثقافية والدورات الترفيهية والتعليمية والحرفية والتدريبية المتعلقة بموضوع وأهداف الجمعية عبر متخصصين واهل الخبرة.
على ان يكون التعاون بين الجمعية وبنوك الدم العائدة للصليب الاحمر اللبناني حصريا والتنسيق مع جمعية الصليب الاحمر اللبناني في الاجراءات العملية التي تنوي الجمعية القيام بها وذلك لما فيها حفاظا على المصلحة العامة وتنظيم الامور المشتركة لتحقيق الاهداف المرجوة.
التواصل بين الاشخاص المهتمين بموضوع الجمعية وبالتبرع بالدم.
8 - مساعدة الجمعيات التي تهتم بتأمين الرعاية الصحية من إغاثة وطوارئ وإسعاف وتطبيب واستشفاء عن طريق مد هكذا جمعيات بالوسائل التقنية ووسائل التواصل والإتصالات والمعلومات التي تساعد في تحقيق اهداف الرعاية الطبية والمساعدة الإنسانية للغير.
9 - وضع الدراسات وبحوث ومقالات ونشرها حول التوعية المتعلقة بأهداف الجمعية واساليب الوقاية من الأمراض المنتقلة بواسطة نقل الدم أو الامراض التي تحتاج الى تبرع دائم ومتواصل بالدم.
10 - المساعدة في انشاء مراكز اجتماعية وصحية تعنى وتهتم بالتبرع بالدم والمساعدة الطبية والعلاج الطبي والمستشفيات والمستوصفات وبنوك الدم بعد الإستحصال على الموافقات القانونية والإدارية، سواء مباشرة أو بالتعاون مع الغير.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
اسما سعيد ابو عز الدين
احمد الصاوي خليل زنتوت
رولا بديع الحلبي
جورج سابا ابي سعد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رولا بديع الحلبي.