إن المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756 تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598 تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 40، تاريخ 25 آب 2015،
بناء على القانون رقم 247، تاريخ 15 نيسان 2014 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 1422، تاريخ 4 شباط 2015 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، ولاسيما المواد 5 و7 و16 منه،
بناء على المرسوم التنظيمي رقم 1204 لقانون حماية الانتاج الوطني، تاريخ 18 آذار 2008،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 98 تاريخ 19 ايار 2016 (فرض رسم وقائي نهائي على واردات لبنان من زيت عباد الشمس وزيت فول الصويا)،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 حزيران 2016،
يقرر ما يأتي:
المواد
يوضع رسم وقائي نهائي على واردات لبنان من زيت عباد الشمس وزيت فول الصويا التابعين للبندين التعريفيين 1507,90 و1512,19 على الشكل التالي:
رمز النظام المنسق
نوع البضاعة
معدل الرسم
1507.90
- غيرها
+ رسم وقائي نهائي
0%
10%
0%
1512.19
-- غيرها
+ رسم وقائي نهائي
0%
10%
0%
يعمل بهذا الرسم الوقائي النهائي لمدة اربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار ويحرر تدريجياً الى الشكل التالي:
10% من القيمة خلال السنتين الاولى والثانية
9% من القيمة خلال السنة الثالثة
8% من القيمة خلال السنة الرابعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد مضي ثلاثة ايام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقاً على باب مقر رئاسة الحكومة.
بيروت في 7 حزيران 2016
الرئيس
العميد المتقاعد نزار خليل
عضو
كابي فارس