قرار مبدئي Preliminary decision No. 9 27/05/2016
تعديل القرار المبدئي رقم 39/78/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر في ادارة الاعمال MBA/Master in Business Administration - Master en Gestion des Entreprises الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروم القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 9
- Date
- 27/05/2016
- Official Gazette
- Issue 32, 16/06/2016, p. 2132
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 27/05/2016
- Source
- Lebanese University
تعديل القرار المبدئي رقم 39/78/2008 تاريخ 17/10/2008
اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي الخاص: 26 كانون الأول سنة 1961
المرسوم رقم 5719 تاريخ 11/10/1966 (استحداث كلية العلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك)
المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (تعديل تسمية الكلية الى تسمية إدارة الأعمال والعلوم التجارية)
اسم الشهادة: ماستر في إدارة الأعمال
(MBA/ Master in Business Administration -- Master en Gestion des Entreprises)
تعتبر شهادة الماستر في إدارة الأعمال التي تمنحها كليّة إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لشهادة الدراسات العليا (الماجيستير) متخصصة في إدارة الأعمال لا تخوّل حاملها متابعة دراسة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنيّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، ومسبوقة بإجازة جامعية، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 39 رصيداً نصف سنوي من ضمنها حلقة تدريب متوجّة برسالة بحث علمي / تطبيقي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يشترط في المنتسبين الى هذه الشهادة من خارج اختصاصات إدارة الأعمال أن يتابعوا، وبصورة مسبقة، برنامجاً تحضيرياً، عدد أرصدته 9 أرصدة نصف سنوية على الأقل، وفق البرامج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبَّق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداءً من العام الجامعي 2006/2007 .