All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 10 27/05/2016

الاعتراف بماستر في قانون الاعمال LLM in Business Law الصادرة عن كلية ادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
10
Date
27/05/2016
Official Gazette
Issue 32, 16/06/2016, p. 2132-2133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 27/05/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية إدارة الأعمال

المرجع: قرار المباشرة رقم 812/م/2013 تاريخ 16/7/2013

اسم الشهادة: ماستر في قانون الاعمال

LLM in Business Law

تعتبر شهادة الماستر في قانون الاعمال التي تمنحها كلية إدارة الاعمال في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في الإختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنيّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الإجازة في الحقوق، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 30 رصيداً نصف سنوي، يمكن أن يكون من ضمنها رسالة بحث 6 أرصدة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. أما الطلاب الحائزون على الإجازة في إدارة الاعمال فعليهم دراسة تسعة أرصدة إضافية كمواد مسبقة الدرس.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص إبتداء من العام الجامعي 2013/2014 .