All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 11 27/05/2016

تابع محضر الجلسة رقم 28 تاريخ 15/4/2016 (اعتبار الشهادات الطبية والصحية التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات والصادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً والمعادلة وفق الأصول،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
11
Date
27/05/2016
Official Gazette
Issue 32, 16/06/2016, p. 2133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 27/05/2016
Source
Lebanese University

لما كان بعض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحاصلون على إجازات في الاختصاصات الطبية والصحية مدة دراستها 5 سنوات على الأقل مبنيّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يُعادلها رسمياً، يتقدمون بطلبات لاعتبار شهاداتهم معادلة للإجازة التعليمية،

ولما كانت بعض هذه الاختصاصات تتضمن مواداً تؤهل حاملها تدريس بعض المواد التعليمية المعتمدة في المرحلة الثانية (بيولوجي، كيمياء، بيوكيمياء).

وبما أنه سبق لهذه اللجنة واتخذت قراراً في الجلسة رقم 34 تاريخ 18/5/2007 يمنح حملة شهادات الماستر في بعض الاختصاصات وشهادات الهندسة التمتّع بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حاملوا الإجازات التعليمية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وعملاً بمبدأ المساواة، وبعد التداول،

قرّرت لجنة المعادلات للتعليم العالي اعتبار الشهادات الطبية والصحية التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات والصادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً والمعادلة وفق الأصول، والتي تتضمن ما لا يقل عن ثلاثين رصيدا في الاختصاص الذي تُمنح الإجازة التعليمية على أساسه (البيولوجي، الكيمياء، والبيوكيمياء)، تخوّل حاملها التمتّع بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حاملو الإجازات التعليمية في الاختصاصات المذكورة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.