قرار مبدئي Preliminary decision No. 11 27/05/2016
تابع محضر الجلسة رقم 28 تاريخ 15/4/2016 (اعتبار الشهادات الطبية والصحية التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات والصادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً والمعادلة وفق الأصول،
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 11
- Date
- 27/05/2016
- Official Gazette
- Issue 32, 16/06/2016, p. 2133
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 27/05/2016
- Source
- Lebanese University
لما كان بعض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحاصلون على إجازات في الاختصاصات الطبية والصحية مدة دراستها 5 سنوات على الأقل مبنيّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يُعادلها رسمياً، يتقدمون بطلبات لاعتبار شهاداتهم معادلة للإجازة التعليمية،
ولما كانت بعض هذه الاختصاصات تتضمن مواداً تؤهل حاملها تدريس بعض المواد التعليمية المعتمدة في المرحلة الثانية (بيولوجي، كيمياء، بيوكيمياء).
وبما أنه سبق لهذه اللجنة واتخذت قراراً في الجلسة رقم 34 تاريخ 18/5/2007 يمنح حملة شهادات الماستر في بعض الاختصاصات وشهادات الهندسة التمتّع بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حاملوا الإجازات التعليمية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وعملاً بمبدأ المساواة، وبعد التداول،
قرّرت لجنة المعادلات للتعليم العالي اعتبار الشهادات الطبية والصحية التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات والصادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً والمعادلة وفق الأصول، والتي تتضمن ما لا يقل عن ثلاثين رصيدا في الاختصاص الذي تُمنح الإجازة التعليمية على أساسه (البيولوجي، الكيمياء، والبيوكيمياء)، تخوّل حاملها التمتّع بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حاملو الإجازات التعليمية في الاختصاصات المذكورة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.