المادة 1
تشكل لجنة وطنية لمتابعة وتنظيم ملفات الادوية واللقاحات البيطرية تضم في عضويتها:
- مدير عام الزراعة: رئيسا
- مدير الثروة الحيوانية: عضواً
- رئيس مصلحة الصحة الحيوانية: عضواً
- المسؤول عن ملف الدواء البيطري: مقرراً
- ممثل عن نقابة الاطباء البيطريين في لبنان: عضواً
- ممثل عن القطاع الخاص لاستيراد الادوية البيطرية في لبنان: عضواً
- ممثل عن القطاع الخاص لتصنيع الادوية البيطرية في لبنان: عضواً
- ممثل عن القطاع الخاص لتصنيع المضافات العلفية: عضواً
- ممثل عن وزارة الصحة العامة: عضواً
- ممثل عن نقابة المهندسين (انتاج حيواني - دواجن): عضواً
مهمتها:
1 - متابعة شؤون الادوية البيطرية وتحديد المشاكل والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع.
2 - دراسة مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم القطاع وابداء الرأي فيها وتطويرها.
3 - كل ما يوكل اليها من قبل وزير الزراعة في مجال الانتاج العضوي.