All legislation

قرار Decision No. 504 31/05/2016

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة السراج للتجارة العامة

Type
قرار · Decision
Number
504
Date
31/05/2016
Official Gazette
Issue 32, 16/06/2016, p. 2135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 504 تاريخ 31/05/2016
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة السراج للتجارة العامة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1303/4 تاريخ 26/2/2016 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 422/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 19/3/2016،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 14 تاريخ 17/5/2016،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة السراج للتجارة العامة

الكائنة على العنوان التالي: بنين - قضاء عكار - الشارع العام.

عنوان المستودع: بنين - قضاء عكار - حي بستان العقبة - عقار رقم 434 .

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 31 أيار 2016 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود