المادة 1
رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة:
مركزه: بيروت - الاشرفية - العقار رقم 584 - القسم رقم 7 - ملك فراس رفيق ابي يونس.
غايته: يتم تنظيم الجمعية وتشغيلها في أي جزء من العالم حصريا للأغراض الخيرية بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، توفير الإغاثة الإنسانية الطارئة بغض النظر عن العرق أو الدين أو العقيدة أو الجنس أو العمر أو البلد الأم لمتلقي الإغاثة في حال وقوع كوارث طبيعية كالفيضان أو الزلزال أو الحريق أو المجاعة أو الزوبعة أو الإعصار أو الجفاف أو الإضطرابات المدنية أو الصراعات العسكرية أو غيرها من الكوارث من صنع الإنسان أو الطبيعية التي تتسبب بمحنة أو مرض أو اصابة أو مجاعة أو تشرد او اضطراب أو أي معاناة أخرى. يحق للجمعية اكتساب وانشاء وحفظ والاحتفاظ بصندوق أو صناديق ليتم مسكها واستثمارها واستخدامها حصرا لهذه الأراضي، بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر، توفير الرعاية والمعالجة الطبية والجراحية والسريرية، وتوفير وتوزيع الادوية والعقاقير والاجهزة والمعدات الطبية والجراحية والصيدلية، وتوفير الملابس والطعام والبطانيات والملاجىء والمساكن المؤقتة، وتوفير اعادة بناء مرافق الصحة العامة والنظافة والمياه والطاقة، وتدريب متطوعي الطوارىء وأي أمر أو نشطة قانونية اخرى متصلة بالاغراض المذكورة أعلاه.
تهدف الجمعية الى حماية الحياة والصحة والممتلكات وضمان احترام البشر من خلال تعزيز الفهم المتبادل والصداقة والتعاون والسلام الدائم بين جميع الناس. وبالتالي، في اطار سعي الجمعية للتخفيف من العذاب الإنساني، يتعين عليها عدم المشاركة في القتالات والنزاعات أو المشاركة في أي وقت في الخلافات ذات الطابع السياسي أو العرقي أو الديني أو الإيديولوجي.
للأغراض المحدودة للإغاثة الإنسانية الطارئة المشار اليها أعلاه، تتمتع الجمعية بصلاحية:
1 - منع والتخفيف من العذاب الإنساني والمرض، ولا سيما (على سبيل الذكر لا الحصر) من خلال دعم جميع اشكال الرعاية والمعالجة الطبية والجراحية والسريرية للمرضى الذين يعانون من مرض أو داء أو معاناة أو حادث أو إصابة، ومن خلال تقديم الهبات والقروض لجميع اشكال الإغاثة الإنسانية الطارئة.
2 - توفير كافة اشكال المساعدة لإنقاذ واجلاء واعادة توطين واعادة تأهيل اللاجئين والاشخاص النازحين داخلياً أو خارجياً، بما في ذلك تأمين النقل لهم وتزويدهم بالطعام والمأوى والرعاية الطبية والتعليم والتدريب وغيره من اشكال المساعدة من اجل تسوية وضع الهجرة و/أو الإقامة الخاص بهم في بلدان اقامتهم و/ أو إعادة توطينهم مما يؤدي الى تحسين نوعية حياتهم.
3 - المساعدة في توفير وبناء مساكن و/او ملاجىء مؤقتة و/أو دائمة بكلفة متدنية للاجئين والاشخاص النازحين داخليا أو خارجياً والفقراء والمحتاجين.
4 - توفير كافة اشكال التدريب والتعليم لإعادة توطين وإعادة تأهيل اللاجئين والاشخاص النازحين داخلياً أو خارجيا من اجل دمجهم بشكل متناغم ضمن المجتمعات التي يقيمون فيها و/او حيث تمت اعادة توطينهم.
5 - توفير كافة اشكال المساعدة من اجل تعزيز وحدة الأسر ودمجها المتناغم ضمن المجتمعات التي تقيم فيها و/او حيث تمت إعادة توطينها، وبشكل خاص (على سبيل الذكر لا الحصر) من خلال دعم الرفاه الجسدي والعاطفي والفكري والثقافي للشباب والمسنين والنساء الذين هم بحاجة الى مثل هذا الدعم بسبب عمرهم أو مرضهم أو عجزهم أو فقرهم أو ظروفهم الاجتماعية أو الإقتصادية.
6 - توفير و/أو التعاون في توفير، بشكل مباشر أو غير مباشر، كافة اشكال المساعدة التي تعزز أو تسهل أو تمكن أو تؤدي الى تدريب الموارد البشرية وتطوير المشاريع والبرامج والمنظمات والمؤسسات لكافة اشكال الإغاثة الإنسانية الطارئة،
7 - القيام بكافة الامور العرضية أو التي تؤدي الى تحقيق اغراض الإغاثة الإنسانية الطارئة ولا سيما (إنما فقط في حال كان يمكن ممارستها بشكل قانوني من قبل الجمعية وعلى ان تكون اغراضها خيرية حصرياً):
أ - إجراء البحوث من اجل تطوير واستخدام تقنيات جديدة في التعليم والنظافة وغيرها من المجالات ذات الصلة كما قد يعتبرها مجلس الجمعية مناسبة ونشر نتائج مثل هذه البحوث.
ب - استخدام ودفع الرواتب للأساتذة والعاملين في البحوث والأطباء والجراحين والأطباء المخدرين وفريق العمل الطبي والجراحي والصيدلي والممرضين والمساعدين وغيرهم من الاشخاص للأغراض المذكورة اعلاه، واكتساب وشراء وتوفير وتزويد كافة الادوية العقاقير والاجهزة والآلات والمعدات والأدوات والتحضيرات الطبية والجراحية والصيدلية والأدوية المقوية والأمور التي قد تكون ضرورية للأغراض المذكورة أعلاه أم لأي منها.
ت - اعداد وتوفير وتزويد المساعدة والمعالجة والإغاثة والوقائية والعلاجية الطبية والجراحية وكافة العلاجات والمتطلبات الطبية لجميع الاشخاص الذين يعانون من مرض أو داء أو معاناة أو حادث أو اصابة.
ث - تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للمؤسسات والمرافق الطبية والمساعدة في تنسيق الانشطة المذكورة أعلاه.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
امين نورالي بابو
شاكيل هيرجي
علي بيبر موجي
Focus Humanitarian Assistance -- LEBANON