All legislation

مرسوم Decree No. 3669 09/06/2016

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية باسم: {Focus Humanitarian Assistance -- LEBANON} مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3669
Date
09/06/2016
Official Gazette
Issue 33, 23/06/2016, p. 2160-2161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3669 تاريخ 09/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة الشؤون السياسية واللاجئين رقم 6462/2 تاريخ 25/6/2013 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية اجنبية بإسم: {Focus Humanitarian Assistance -- LEBANON} مركزه: بيروت.

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام برقم 2125/اع/و/وز تاريخ 7/5/2014 التي اقترحت فيه التريث بالموافقة على تأسيس الجمعية المذكورة نظراً لوجود الاعضاء المؤسسين خارج لبنان

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة:

مركزه: بيروت - الاشرفية - العقار رقم 584 - القسم رقم 7 - ملك فراس رفيق ابي يونس.

غايته: يتم تنظيم الجمعية وتشغيلها في أي جزء من العالم حصريا للأغراض الخيرية بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، توفير الإغاثة الإنسانية الطارئة بغض النظر عن العرق أو الدين أو العقيدة أو الجنس أو العمر أو البلد الأم لمتلقي الإغاثة في حال وقوع كوارث طبيعية كالفيضان أو الزلزال أو الحريق أو المجاعة أو الزوبعة أو الإعصار أو الجفاف أو الإضطرابات المدنية أو الصراعات العسكرية أو غيرها من الكوارث من صنع الإنسان أو الطبيعية التي تتسبب بمحنة أو مرض أو اصابة أو مجاعة أو تشرد او اضطراب أو أي معاناة أخرى. يحق للجمعية اكتساب وانشاء وحفظ والاحتفاظ بصندوق أو صناديق ليتم مسكها واستثمارها واستخدامها حصرا لهذه الأراضي، بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر، توفير الرعاية والمعالجة الطبية والجراحية والسريرية، وتوفير وتوزيع الادوية والعقاقير والاجهزة والمعدات الطبية والجراحية والصيدلية، وتوفير الملابس والطعام والبطانيات والملاجىء والمساكن المؤقتة، وتوفير اعادة بناء مرافق الصحة العامة والنظافة والمياه والطاقة، وتدريب متطوعي الطوارىء وأي أمر أو نشطة قانونية اخرى متصلة بالاغراض المذكورة أعلاه.

تهدف الجمعية الى حماية الحياة والصحة والممتلكات وضمان احترام البشر من خلال تعزيز الفهم المتبادل والصداقة والتعاون والسلام الدائم بين جميع الناس. وبالتالي، في اطار سعي الجمعية للتخفيف من العذاب الإنساني، يتعين عليها عدم المشاركة في القتالات والنزاعات أو المشاركة في أي وقت في الخلافات ذات الطابع السياسي أو العرقي أو الديني أو الإيديولوجي.

للأغراض المحدودة للإغاثة الإنسانية الطارئة المشار اليها أعلاه، تتمتع الجمعية بصلاحية:

1 - منع والتخفيف من العذاب الإنساني والمرض، ولا سيما (على سبيل الذكر لا الحصر) من خلال دعم جميع اشكال الرعاية والمعالجة الطبية والجراحية والسريرية للمرضى الذين يعانون من مرض أو داء أو معاناة أو حادث أو إصابة، ومن خلال تقديم الهبات والقروض لجميع اشكال الإغاثة الإنسانية الطارئة.

2 - توفير كافة اشكال المساعدة لإنقاذ واجلاء واعادة توطين واعادة تأهيل اللاجئين والاشخاص النازحين داخلياً أو خارجياً، بما في ذلك تأمين النقل لهم وتزويدهم بالطعام والمأوى والرعاية الطبية والتعليم والتدريب وغيره من اشكال المساعدة من اجل تسوية وضع الهجرة و/أو الإقامة الخاص بهم في بلدان اقامتهم و/ أو إعادة توطينهم مما يؤدي الى تحسين نوعية حياتهم.

3 - المساعدة في توفير وبناء مساكن و/او ملاجىء مؤقتة و/أو دائمة بكلفة متدنية للاجئين والاشخاص النازحين داخليا أو خارجياً والفقراء والمحتاجين.

4 - توفير كافة اشكال التدريب والتعليم لإعادة توطين وإعادة تأهيل اللاجئين والاشخاص النازحين داخلياً أو خارجيا من اجل دمجهم بشكل متناغم ضمن المجتمعات التي يقيمون فيها و/او حيث تمت اعادة توطينهم.

5 - توفير كافة اشكال المساعدة من اجل تعزيز وحدة الأسر ودمجها المتناغم ضمن المجتمعات التي تقيم فيها و/او حيث تمت إعادة توطينها، وبشكل خاص (على سبيل الذكر لا الحصر) من خلال دعم الرفاه الجسدي والعاطفي والفكري والثقافي للشباب والمسنين والنساء الذين هم بحاجة الى مثل هذا الدعم بسبب عمرهم أو مرضهم أو عجزهم أو فقرهم أو ظروفهم الاجتماعية أو الإقتصادية.

6 - توفير و/أو التعاون في توفير، بشكل مباشر أو غير مباشر، كافة اشكال المساعدة التي تعزز أو تسهل أو تمكن أو تؤدي الى تدريب الموارد البشرية وتطوير المشاريع والبرامج والمنظمات والمؤسسات لكافة اشكال الإغاثة الإنسانية الطارئة،

7 - القيام بكافة الامور العرضية أو التي تؤدي الى تحقيق اغراض الإغاثة الإنسانية الطارئة ولا سيما (إنما فقط في حال كان يمكن ممارستها بشكل قانوني من قبل الجمعية وعلى ان تكون اغراضها خيرية حصرياً):

أ - إجراء البحوث من اجل تطوير واستخدام تقنيات جديدة في التعليم والنظافة وغيرها من المجالات ذات الصلة كما قد يعتبرها مجلس الجمعية مناسبة ونشر نتائج مثل هذه البحوث.

ب - استخدام ودفع الرواتب للأساتذة والعاملين في البحوث والأطباء والجراحين والأطباء المخدرين وفريق العمل الطبي والجراحي والصيدلي والممرضين والمساعدين وغيرهم من الاشخاص للأغراض المذكورة اعلاه، واكتساب وشراء وتوفير وتزويد كافة الادوية العقاقير والاجهزة والآلات والمعدات والأدوات والتحضيرات الطبية والجراحية والصيدلية والأدوية المقوية والأمور التي قد تكون ضرورية للأغراض المذكورة أعلاه أم لأي منها.

ت - اعداد وتوفير وتزويد المساعدة والمعالجة والإغاثة والوقائية والعلاجية الطبية والجراحية وكافة العلاجات والمتطلبات الطبية لجميع الاشخاص الذين يعانون من مرض أو داء أو معاناة أو حادث أو اصابة.

ث - تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للمؤسسات والمرافق الطبية والمساعدة في تنسيق الانشطة المذكورة أعلاه.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

امين نورالي بابو

شاكيل هيرجي

علي بيبر موجي

Focus Humanitarian Assistance -- LEBANON

المادة 2

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي