المادة 1
يعدل التاريخ الوارد في المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 10185 تاريخ 26/6/2009 يحيث يصبح 31/12/2018 بدلاً من 31/12/2015 .
قرار وسيط Interim decision No. 12277 07/06/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 10185 تاريخ 26/6/2009 وتعديلاته (تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان)،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2016،
يقرر ما يأتي:
يعدل التاريخ الوارد في المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 10185 تاريخ 26/6/2009 يحيث يصبح 31/12/2018 بدلاً من 31/12/2015 .
يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 حزيران 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه