All legislation

اعلام Notification No. 20 09/06/2016

تعديل القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 (المتعلق باعمال الوساطة المالية)

Type
اعلام · Notification
Number
20
Date
09/06/2016
Official Gazette
Issue 32, 16/06/2016, p. 2138-2139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 20 تاريخ 09/06/2016
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 10/1/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2016،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 8/4/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/2016،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 7/7/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/2016،

نحيطكم علما بما يلي:

أولاً: أضيف البند رقم 9 على المادة التاسعة من القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 المتعلقة بتحديد بعض الموجبات الملقاة على كافة المؤسسات التي، وفقاً للمادتين الأولى والثانية تتعاطى اعمال الوساطة المالية في لبنان، والتالي نص البند المضاف:

«9 - الحرص على أن يتم إجراء تقييم سليم (يحدّ من أو يجنّب أي تضارب محتمل في المصالح) ودوريّ (مرة واحدة في السنة على الأقل)، على جميع الأدوات المالية ذات الطرح الخاص (عروض الأسهم الخاصة والمنتجات المركبة

(Privately Placed Securities -- private equity offerings structured products) المسجلة في محافظ العملاء، وكذلك في حسابات المحافظ ذات الصلة الخاصة بالمؤسسة (Relevant Proprietary Book). كما يجب على المؤسسة المرخصة أن تحرص على أن تنعكس/تسجّل قيمة هذه الأدوات المالية وفقا لذلك التقييم في جميع بيانات العملاء وحسابات المحافظ ذات الصلة الخاصة بالمؤسسة. يجب تحديد وتبيان جميع الأدوات المالية ذات الطرح الخاص بشكل واضح في بيانات العميل، على أن يضاف نصّ صريح يبيّن المنهجية المعتمدة للتقييم والجهة التي قامت به وتاريخ إجرائه.»

ثانياً: ربطاً القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 (المتعلق بأعمال الوساطة المالية) بعد أن تم تعديله وفقاً لما جاء أعلاه.