المادة 1
الغي المرسوم رقم 8071 تاريخ 4/5/2012 الذي قضى بتصديق المنفعة العامة لمشروع انشاء موقف عمومي للسيارات على العقار رقم 1986 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 3664 09/06/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لاسيما المادة 32 منه وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8071 تاريخ 4/5/2012 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقف عمومي للسيارات في الحدث) (قضاء بعبدا) من المنافع العامة،
بناء على قرار مجلس بلدية الحدت - سبنيه - حارة البطم رقم 424/م.ب. تاريخ 16/12/2014،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 8071 تاريخ 4/5/2012 الذي قضى بتصديق المنفعة العامة لمشروع انشاء موقف عمومي للسيارات على العقار رقم 1986 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي