All legislation

مرسوم Decree No. 3665 09/06/2016

تعديل المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 المتعلق بتحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
3665
Date
09/06/2016
Official Gazette
Issue 33, 23/06/2016, p. 2163-2168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3665 تاريخ 09/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام)،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 171/2013 - 2014 تاريخ 31/3/2014)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى المواد اعتباراً من المادة 51 وحتى المادة 73 ضمناً من الفصل الحادي عشر من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنها بالمواد التالية:

المادة 51: الاختصاصيون هم العسكريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية أو شهادة فنية أو تقنية من الجامعات أو المعاهد أو المدارس العسكرية أو المدنية المعترف بها رسمياً في لبنان أو الذين تابعوا بنجاح الدورات التدريبية الخاصة بهم.

المادة 52: حقول الاختصاصات:

تحدّد أنواع الإختصاصات ضمن الحقول التالية:

1 - حقل الصحة.

2 - حقل الطيران.

3 - حقل البحرية.

4 - حقل الهندسة.

5 - حقل المعلوماتية.

6 - حقل الإدارة والمحاسبة العامة والمال والاقتصاد.

7 - حقل الإعلام.

8 - حقل القضاء العسكري والحقوق.

9 - حقل الفنون.

10 - حقل المهن الفنية والتقنية المختلفة.

11 - حقل العلوم (فيزياء، كيمياء، الخ..).

المادة 53: معادلة شهادات الاختصاص:

1 - تتولى اللجان والهيئات والمؤسسات المختصة في الدولة معادلة شهادات الإختصاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وفي حال عدم وجود مثل هذه الإختصاصات في مؤسسات الدولة، تقوم بمعادلتها لجنة في وزارة الدفاع الوطني، تدعى لجنة المعادلات.

2 - تعيّن لجنة المعادلات المشار إليها في البند الأول من هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش تحدّد فيه مهامها وصلاحياتها وكيفية عملها وذلك وفقا للقواعد العامة المحدّدة لمنح المعادلات.

المادة 54: ملاك الاختصاصيين:

1 - تدخل ملاكات الإختصاصيين ضمن الملاكات موضوع المواد 16 و17 و18 و23 و25 و26 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

2 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسة حاجة الجيش لأنواع الاختصاصات الداخلة ضمن كل من الحقول المشار اليها في المادة 52 من هذا المرسوم.

3 - يتم النقل من وإلى ملاك الإختصاصيين بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش وفقاً للحاجة ضمن الملاك في كل اختصاص.

4 - لا يجوز نقل الضباط الى ملاك الاختصاصيين بعد تاريخ بلوغهم السابعة والثلاثين من العمر، أما في حالة تكليف هؤلاء بوظائف عائدة للاختصاصيين فلا يستفيدون من أية حقوق إضافية.

المادة 55: شروط تعيين الضباط الاختصاصيين:

مع مراعاة أحكام المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، بإستثناء الفقرة ب من البند 2 منها وأحكام المادة 35 البند 1، يتم تعيين الضباط الإختصاصيين من بين:

1 - المدنيين والعسكريين الحائزين إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).

2 - تلامذة الضباط الإختصاصيين بعد حصولهم على إجازة أو شهادة في الإختصاص المعينين لأجله.

3 - الرتباء الإختصاصيين الذين يرقون الى رتبة ملازم وفقاً للقانون.

المادة 56: كيفية تعيين الضباط الاختصاصيين:

1 - يعيّن الضباط الإختصاصيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين وفقاً لما يلي:

أ - برتبة ملازم متمرن:

الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب.

ب - برتبة ملازم متمرن مع أقدمية سنتين في الرتبة والراتب:

المهندسون والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب مع إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية.

ج - برتبة ملازم أول متمرن:

الحائزون إذن مزاولة المهنة في لبنان من أطباء الصحة العامة والمتخصصون موضوع الفقرة ب من هذه المادة شرط أن لا تقل مدة التخصص عن سنتين.

د - برتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين في الرتبة والراتب:

الصيادلة موضوع الفقرة ب - 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 .

ه - برتبة نقيب متمرن:

أطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصّص في أحد فروع الطب مع إذن مزاولة المهنة في الإختصاص المطلوب، شرط أن تكون مدة التخصّص ثلاث أو أربع سنوات.

الصيادلة موضوع الفقرة ب من المادة الثانية من الفصل الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 (صيدلي - ادارة مختبر).

و - برتبة نقيب متمرن مع اقدمية سنتين بالرتبة والراتب:

-اطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصص في احد فروع الطب مع اذن مزاولة المهنة في الاختصاص المطلوب شرط ان تكون مدة التخصص خمس سنوات وما فوق.

2 - على طالب الإشتراك في مباراة القبول أن تتوافر فيه الشروط العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) باستثناء شرط السن الذي يجب أن لا يتجاوز:

أ - 30 سنة لرتبة ملازم متمرن (الفقرتان أ - ب أعلاه)

ب - 32 سنة لرتبة ملازم اول متمرن (الفقرة ج أعلاه).

ج - 34 سنة لرتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين (الفقرة د أعلاه).

د - 36 سنة لرتبة نقيب متمرن (الفقرتان ه - و أعلاه).

3 - يستثنى العسكريون المثبتون موضوع هذه المادة، من شرط التمرن في الرتبة، في حال تعيينهم بصفة ضباط إختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.

4 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش.

المادة 57: كيفية تعيين تلامذة الضباط الاختصاصيين وتدرجهم:

مع مراعاة شروط التطوع العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون كما يلي:

1 - تحدّد شروط قبول تلامذة الضباط الإختصاصيين ويتم تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش سندا للمادة 30 من المرسوم الإشتراعي المذكور.

2 - يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون الجامعيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين المقبولين في مباراة الدخول الى الجامعات أو الذين أنهوا إحدى السنوات الجامعية بنجاح.

3 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون لرتبة مؤهل أول بعد إتمامهم بنجاح سنوات دراسة جامعية تعادل عدد سني الدراسة في الكلية الحربية.

4 - تحسب قدما للترقية في رتبة ملازم المدة المنقضية برتبة مؤهل أول للعناصر المنصوص عنهم في البند 3 أعلاه، أما المدة المنقضية وإعادة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل أول فلا تحسب قدما برتبة ضابط ولا لتقاضي فرق الراتب.

5 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون الى الرتب المحددة في المادة 56 من هذا المرسوم بعد حيازتهم الإجازة أو الشهادة الجامعية دون شرط التمرن بهذه الرتبة.

المادة 58: كيفية تطوع وتعيين الرتباء والأفراد الإختصاصيين:

1 - يتم تطويع وتعيين الرتباء الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:

أ - برتبة معاون:

من بين الحائزين على شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.

ب - برتبة رقيب:

من بين الحائزين على شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.

من بين تلامذة الرتباء الإختصاصيين الناجحين وفقاً للنظام الداخلي لمدرسة الرتباء.

2 - يتم تطويع وتعيين الأفراد الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:

أ - برتبة عريف:

من بين الحائزين على الشهادة التكميلية الفنية (BP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً).

ب - بصفة جندي:

من بين الحائزين على الشهادة الإبتدائية المهنية (CAP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب أو من بين التلامذة الجنود الإختصاصيين الناجحين في إمتحان التخرج.

3 - يتم التطوع والتعيين بالرتب المحددة أعلاه مباشرة وفقاً لأحكام المواد 30 و31 و32 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بإستثناء شرط السن المحدّد في البند الخامس من هذه المادة.

4 - بالنسبة للعسكريين:

يحق للعسكري الإشتراك في المباراة المشار إليها أعلاه بعد موافقة قيادة الجيش، ويرقى الناجحون وفقاً لما يلي:

أ - لرتبة معاون:

الرتباء والأفراد من رتبة رقيب أول وما دون، من حملة شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الاقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).

ب - لرتبة رقيب:

الأفراد من حملة شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).

ج - لرتبة عريف:

الجنود والجنود الأول من حملة الشهادة التكميلية المهنية (BP) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).

5 - حدود السن لقبول طلب الإشتراك في المباراة وهي:

الرتبة

الشهادة او ما يعادلها في لبنان

حدود سن المرشح القصوى

مدني-------عسكري

معاون

امتياز فني TS

29 سنة-----34 سنة

رقيب

بكالوريا فنية BT

27 سنة-----32 سنة

عريف

تكميلية مهنية

25 سنة-----30 سنة

6 - يخضع الرتباء والأفراد المقبولون، مدنيون وعسكريون، لدورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر لرتبتي معاون ورقيب وعن ثلاثة أشهر للعرفاء والجنود.

7 - يستثنى العسكريون المثبتون من شرط التمرن في الرتبة في حال تعيينهم اختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.

8 - ينقل الرتباء والأفراد الى ملاك الإختصاصيين بقرار من قائد الجيش.

9 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش.

المادة 59: عقد التطوع والتثبيت:

1 - عقد التطوع:

يتم التطويع وفقاً لأحكام البندين 1 و2 من المادة 31 والمادة 33 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

2 - التثبيت:

يتم التثبيت وفقاً لأحكام البنود 3 و4 و5 من المادة 31 من المرسوم الإشتراعي المذكور أعلاه، على أن تطبّق على الإختصاصيين بالرتب التي تمّ تعيينهم بها.

المادة 60: التدريب:

1 - تحدّد نوعية وأصول تدريب الإختصاصيين وفقاً لأحكام المادة 67 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وتصدر التعليمات التطبيقية بموجب قرار من قبل وزير الدفاع الوطني.

2 - لا يجوز انتداب الضباط من بين الاختصاصيين لمتابعة دورات تخصص بعد تاريخ بلوغهم الخمسة والأربعين من العمر، ويقصد بدورات التخصص الدورات الدراسية في أحد المواضيع التي تتألف منها الاجازة الجامعية التي يحملها الضابط الاختصاصي صاحب العلاقة والتي تخوله بنهايتها الانتقال من اختصاص الى اختصاص آخر.

3 - يتم التقيّد بمدة تدريب الرتباء والأفراد الإختصاصيين المعنيين، المحددة في البند 6 من المادة 58 من هذا المرسوم.

المادة 61: التراتبية وحق الامرة:

1 - تعتمد بالنسبة للعسكريين الإختصاصيين سلسلة رتب الضباط والرتباء والأفراد نفسها المحددة في المادتين 36 و38 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

2 - يخضع حق الأمرة للضباط والرتباء والأفراد الإختصاصيين لأحكام المادتين 37 و39 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وذلك بصرف النظر عن الإختصاص.

المادة 62: الترقية:

تطبق على العسكريين الاختصاصيين وفقاً لما يلي:

1 - للضباط:

أ - الاحكام والشروط المتعلقة بالترقية الواردة في المواد 42 و43 و44 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ب - يحق للضابط الاختصاصي الذي استوفى شرط التقاعد الوارد في البند 2 من المادة 65 من هذا المرسوم التقدم بطلب استقالة خطي من الجيش وفي حال قبولها فإنه يحال على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها باستثناء العميد فانه يمنح درجتين اضافيتين لتصفية حقوقه التقاعدية.

2 - للرتباء والافراد:

تطبق على الرتباء والافراد الاحكام والشروط المتعلقة بترقية غير الاختصاصيين المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

المادة 63: انتهاء الخدمة:

تطبق على العسكريين الإختصاصيين جميع الأحكام المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) والمتعلقة بإنتهاء خدمة سائر العسكريين، مع مراعاة الأحكام التالية:

1 - بالنسبة للضباط:

أ - لا تقبل إستقالة الضباط الإختصاصيين إلا بعد أن يمضوا في الخدمة الفعلية المدات التالية:

(1) - خمس سنوات للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة.

(2) - خمس سنوات يضاف إليها عدد سني الدراسة الجامعية للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقة وزارة الدفاع الوطني.

ب - في حال متابعة الضباط موضوع الفقرة أ أعلاه تدريباً إضافياً على نفقة وزارة الدفاع الوطني في أحد حقول الإختصاص لمدة تزيد عن الستة أشهر، لا تقبل إستقالتهم قبل إكمالهم، بعد إنتهاء مدة التدريب المذكورة، خدمة إضافية توازي ضعفي هذه المدة مضافة الى ما كان تبقى لها من المدة الدنيا اللازمة أصلاً لقبول إستقالتهم، شرط أن لا تتعدى حدود السن القانونية للتسريح المحددة في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ج - لا يستفيد الضباط الإختصاصيون، الذين تنتهي خدماتهم قبل توليهم الحق بمعاش تقاعدي في تصفية الحقوق من الاضافات موضوع الفقرات و - ز - ح من المادة 80 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

2 - بالنسبة للرتباء والأفراد:

أ - يمكن عند الإقتضاء، وبقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح قائد الجيش إستبقاء الرتباء والأفراد الإختصاصيين في الخدمة الفعلية حتى سن الخامسة والخمسين للرتباء والسابعة والأربعين للأفراد.

ب - تحسب الخدمات المتممة بعد السن القانونية خدمة فعلية وقدماً للتدرج في الراتب وتدخل حكماً في حساب تصفية المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، غير أنه لا يمكن احتسابها قدماً للترقية.

المادة 64: استعادة نفقات التدريب:

1 - في حال تسريح الضابط الاختصاصي لسبب مسلكي قبل إكماله الخدمات الواردة في البند 1 من المادة 63 السابقة، يلتزم بإعادة كل أو بعض النفقات التي تكون قد تحملتها الإدارة لفترة التخصّص أو التدريب.

2 - يقدر المجلس العسكري، وفقاً لظروف كل حالة القيمة التي يعود عليه دفعها، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير الدفاع الوطني.

المادة 65: تقاعد الضباط الإختصاصيين:

1 - يعتبر الضباط الاختصاصي متقاعداً:

أ - عند بلوغه حد السن القانونية المنصوص عنها في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ب - عند التقدم بطلب استقالة وذلك بعد اكماله خمس عشرة سنة خدمة فعلية.

2 - مع مراعاة احكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 62 واحكام المادة 63 من هذا المرسوم عند تسريحه من الخدمة بعد اتمامه:

أ - عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين د وه من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.

ب - خمس عشرة سنة خدمة فعلية يضاف اليها عدد سني الدراسة الجامعية للذي تلقى دراسته الجامعية وفقا للبند 2 من المادة 57 من هذا المرسوم على نفقة وزارة الدفاع الوطني على ان لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة.

المادة 66: الرواتب والحقوق المستحقة:

1 - تعتمد للعسكريين الإختصاصيين سلسلة الرواتب نفسها المعتمدة لسائر العسكريين غير الإختصاصيين والمحددة في القوانين النافذة.

2 - تحتسب سنوات الدراسة التي تفوق السنوات المطلوبة لكل رتبة أقدمية للتدرج في الراتب فقط.

3 - يتقاضى العسكريون الإختصاصيون الحقوق المستحقة لهم من تقاعد وتعويض صرف أسوة بسائر العسكريين وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ولا سيما القانون رقم 718/98 .

المادة 67: تعويض الاختصاص وشروط منحه:

1 - يتقاضى الإختصاصيون تعويض الإختصاص وفقا للقوانين النافذة.

2 - لا يجوز تقاضي أكثر من تعويض إختصاص، على أن يتقاضى صاحب العلاقة التعويض الأعلى.

3 - يتقاضى العسكري تعويض الإختصاص المحدّد له إذا توافر فيه الشرطان التاليان:

أ - أن يكون إختصاصيا وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

ب - أن يكون قائماً بوظيفة أو مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.

4 - خلافاً لأحكام الفقرة ب من البند السابق، يثابر الإختصاصي على تقاضي تعويض الإختصاص إذا بلغت خدماته في حقل إختصاصه مدة خمس عشرة سنة، أي حتى ولو لم يقم بوظيفة أو لم يكن مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.

5 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري الحالات التي يتم فيها قطع أو تجميد تعويض الإختصاص عن الإختصاصي صاحب العلاقة.

المادة 68: العلاوة المهنية:

تحدد قيمة العلاوة المهنية للاختصاصيين موضوع المادة 52 من هذا المرسوم ما بين 25÷ و50÷ من اساس الراتب السنوي لرائد درجة أولى، وتصدر شروط وقواعد منحها لفئات الاختصاصيين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.

المادة 69: الأحكام النهائية:

تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري التعليمات التطبيقية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.»

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي