The whole text

مرسوم رقم 3657 تاريخ 09/06/2016 In force

المادة 3

المادة 3

يتوجب على صاحب العلاقة القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 3657 تاريخ 09/06/2016 https://lebaneselegislation.com/law/264278/article/3/