All legislation

مرسوم Decree No. 3652 09/06/2016

الغاء المرسوم رقم 2387 القاضي باشغال قسم من العقار رقم 135 المستملك بالمرسوم رقم 71 تاريخ 8/12/1964 من منطقة زغدرايا العقارية - قضاء صيدا محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
3652
Date
09/06/2016
Official Gazette
Issue 33, 23/06/2016, p. 2173-2174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3652 تاريخ 09/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها وتعديلاته)،

بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 2387 تاريخ 20/6/2009 القاضي باشغال قسم من عقار مستملك (العقار رقم 135) من منطقة زغدرايا العقارية - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على طلب صاحب العلاقة رقم 862/2013 تاريخ 21/3/2013،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 862/2013 تاريخ 9/10/2015،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 2387 تاريخ 20/6/2009 القاضي باشغال قسم من العقار رقم 135 المستملك بموجب المرسوم رقم 71 تاريخ 8/12/1964 من منطقة زغدرايا العقارية - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي