All legislation

مرسوم Decree No. 3687 22/06/2016

إنهاء خدمة السيد هشام حمدان، السفير في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
3687
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2209-2210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3687 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/4/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هشام حمدان، سفير لبنان لدى الولايات المتحدة المكسيكية، تاريخ 13/5/2016، المتضمن طلب انهاء خدمته في السلك الخارجي لبلوغ خدماته الفعلية في الملاك الدائم اكثر من عشرين سنة،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 506 تاريخ 24/5/2016،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/6/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت خدمة السيد هشام حمدان، سفير لبنان لدى الولايات المتحدة المكسيكية، (رقمه المالي 161/2), بناء على طلبه، لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

يقدم السيد هشام سليم حمدان، المشمول بأحكام قانون الاثراء غير المشروع، خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انهاء خدمته تصريحاً ثانياً عن الثروة يبين فيه ما اصبح يملكه هو وزوجه واولاده القاصرون - حال وجودهم - ويحدد اوجه واسباب الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الاول.

المادة 3

يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي