المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية والإدارة الإتحادية للشؤون الخارجية في الكونفدرالية السويسرية، حول المشاورات السياسية، الموقعة في بيروت بتاريخ 13/4/2016 والمرفقة ربطاً.
مرسوم Decree No. 3688 22/06/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية والإدارة الإتحادية للشؤون الخارجية في الكونفدرالية السويسرية، حول المشاورات السياسية، الموقعة في بيروت بتاريخ 13/4/2016 والمرفقة ربطاً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي