المادة 1
أنشئ في محافظة عكار اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات عرقا الأثرية".
مرسوم Decree No. 3678 22/06/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على قرار بلدية عرقا رقم 3 تاريخ 12/3/2011،
بناء على قرار بلدية الحاكور رقم 1 تاريخ 18/3/2011،
بناء على قرار بلدية زوق حداره رقم 3 تاريخ 19/3/2011،
بناء على قرار بلدية دير دلوم - زوق المقشرين رقم 5 تاريخ 23/3/2011،
بناء على قرار بلدية زوق الحصينه رقم 53 تاريخ 26/3/2011،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/6/2016،
يرسم ما يأتي:
أنشئ في محافظة عكار اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات عرقا الأثرية".
يشمل نطاق الإتحاد المذكور في المادة الاولى البلديات التالية: عرقا، دير دلوم، زوق المقشرين، زوق الحصينه، زوق حداره، والحاكور ويكون مركزه بلدة عرقا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي