المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة
81.760.000 /ل.ل.
فقط واحد وثمانون مليوناً وسبعماية وستون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 5 - المديرية العامة للأحوال الشخصية
الوظيفة 172 - الأحوال الشخصية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
67.200.000 / ل.ل
فقط سبعة وستون مليوناً ومائتان ألف ليرة لبنانية.
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت
14.560.000 /ل.ل.
فقط أربعة عشر مليوناً وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية
المجموع العام 81.760.000ل.ل.
فقط واحد وثمانون مليوناً وسبعماية وستون ألف ليرة لبنانية لا غير.