المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من: الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
10.000.000 /ل.ل
فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية
الى: الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 10 - محافظة الشمال
الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها
10.000.000 /ل.ل
فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية
ومن الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة
/54.600.000/ ل.ل.
فقط أربعة وخمسون مليوناً وستماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 10 - محافظة الشمال
الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
45.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويضات نقل مؤقت
9.600.000 /ل.ل.
فقط تسعة ملايين وستماية ألف ليرة لبنانية
/54.600.000/ ل.ل.
أربعة وخمسون مليوناً وستماية الف ليرة لبنانية
المجموع العام 64.600.000/ ل.ل
(فقط أربعة وستون مليوناً وستماية الف ليرة لبنانية).