All legislation

قرار Decision No. 1117 11/06/2016

تكليف مختار بلدة القصيبة القيام بمهام مختارية بلدة كفرصير - قضاء النبطية

Type
قرار · Decision
Number
1117
Date
11/06/2016
Official Gazette
Issue 33, 23/06/2016, p. 2189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1117 تاريخ 11/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1048 تاريخ 22/5/2016 الرامي الى تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية في بلدة كفرصير - النبطية،

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 873 تاريخ 1/6/2016، الرامي الى تكليف مختار بلدة القصيبة السيد حسين رشيد مهدي بمهام مختارية بلدة كفرصير،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير شؤون المواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف مختار بلدة القصيبة السيد حسن رشيد مهدي للقيام بمهام مختارية بلدة كفرصير قضاء النبطية لحين اجراء انتخاب مختار للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق