المادة 1
يكلف مختار بلدة القصيبة السيد حسن رشيد مهدي للقيام بمهام مختارية بلدة كفرصير قضاء النبطية لحين اجراء انتخاب مختار للبلدة.
قرار Decision No. 1117 11/06/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1048 تاريخ 22/5/2016 الرامي الى تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية في بلدة كفرصير - النبطية،
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 873 تاريخ 1/6/2016، الرامي الى تكليف مختار بلدة القصيبة السيد حسين رشيد مهدي بمهام مختارية بلدة كفرصير،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير شؤون المواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يكلف مختار بلدة القصيبة السيد حسن رشيد مهدي للقيام بمهام مختارية بلدة كفرصير قضاء النبطية لحين اجراء انتخاب مختار للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق