المادة 1
تنشأ في قرية ذوق الحبالصة - محافظة عكار بلدية تُعرف باسم «بلدية ذوق الحبالصة».
قرار Decision No. 1131 14/06/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لاسيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية ذوق الحبالصة المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 6709 تاريخ 9/4/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية ذوق الحبالصة،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية ذوق الحبالصة - محافظة عكار بلدية تُعرف باسم «بلدية ذوق الحبالصة».
يكون النطاق الاداري لبلدية ذوق الحبالصة وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق