All legislation

مرسوم Decree No. 3677 22/06/2016

تعديل المرسوم رقم 1941 تاريخ 9/11/1984(تشكيل مجلس أعلى للمحاسبة)

Type
مرسوم · Decree
Number
3677
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2218-2220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3677 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 27/80 (قانون موازنة 1980) تاريخ 19/7/1980، تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الاملاك المبنية وقانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها لا سيما المادة 8 منه،

بناء على القانون رقم 282 تاريخ 31/12/1993، تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المادة 9 منه،

بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام، تقسيط ديون التجار) لا سيما المواد 22، 20 و24 منه،

بناء على المرسوم رقم 1941 تاريخ 9/11/1984 (تشكيل مجلس اعلى للمحاسبة)،

بناء على القرار رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982 (اصول تطبيق التصميم المحاسبي العام)،

بناء على القرار رقم 673/1 تاريخ 24/6/2001 (اعتماد المعايير المحاسبة الدولية)،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 864 تاريخ 13/8/2015،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 76/2015 - 2016 تاريخ 14/12/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/6/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشكل مجلس أعلى للمحاسبة في وزارة المالية يتألف من:

- مدير المالية العام - رئيساً

- مدير الواردات - عضواً

- رئيس مصلحة التدقيق والاستردادات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة - عضواً

- رئيس لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان - عضواً

- ممثل عن غرفة التجارة والصناعة - عضواً

- ممثل عن جمعية المصارف - عضواً

- نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان - عضواً

- إثنان من خبراء المحاسبة المجازين يختارهما وزير المالية من بين المنتسبين الى النقابة - عضوين

المادة 2

يتولى المجلس الاعلى المهمات التالية:

- اقتراح نماذج البيانات المالية والوضعيات الاحصائية والحسابية المنصوص عنها في مختلف القوانين والانظمة.

- اقتراح التعديلات الواجب ادخالها دورياً على التصميم المحاسبي العام والتصاميم المحاسبية القطاعية والمهنية لتتوافق مع التطور القانوني والتقني.

- اقتراح وضع تصاميم محاسبية فرعية تتناسب مع خصائص بعض النشاطات ضمن الاطار الاساسي للتصميم المحاسبي العام.

المادة 3

تحدد تعويضات الحضور عن كل جلسة وفقاً لما يلي:

- /100.000/ ل.ل مئة الف ليرة لبنانية - للرئيس

- /75.000/ ل.ل خمس وسبعون الف ليرة لبنانية - للعضو

على أن يعتبر ثلثا هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال، والثلث المتبقي تعويض عن اعمال اضافية.

لا يجوز ان يتجاوز التعويض الشهري عن تعويض اربع جلسات شهرياً.

لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين اعمال عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها المعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للاصول.

المادة 4

يحدد وزير المالية بقرارات تصدر عنه اصول عمل المجلس الاعلى للمحاسبة، كما يكلف احد اعضائه بمهمة مقرر.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي