All legislation

قرار Decision No. 1133 14/06/2016

إنشاء بلدية في قرية الكنيسة محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
1133
Date
14/06/2016
Official Gazette
Issue 33, 23/06/2016, p. 2190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1133 تاريخ 14/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لاسيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية الكنيسة المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 6710 تاريخ 9/4/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية الكنيسة،

بناء على قرار بلدية تلمعيان رقم 14/م/2016 تاريخ 27/2/2016،

بناء على قرار بلدية المسعودية رقم 2/2016 تاريخ 9/3/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية الكنيسة - محافظة عكار بلدية تُعرف باسم «بلدية الكنيسة».

المادة 2

يكون النطاق الاداري لبلدية الكنيسة وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق