المادة 1
تنشأ في قرية الكنيسة - محافظة عكار بلدية تُعرف باسم «بلدية الكنيسة».
قرار Decision No. 1133 14/06/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لاسيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية الكنيسة المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 6710 تاريخ 9/4/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية الكنيسة،
بناء على قرار بلدية تلمعيان رقم 14/م/2016 تاريخ 27/2/2016،
بناء على قرار بلدية المسعودية رقم 2/2016 تاريخ 9/3/2016،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية الكنيسة - محافظة عكار بلدية تُعرف باسم «بلدية الكنيسة».
يكون النطاق الاداري لبلدية الكنيسة وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق