All legislation

مرسوم Decree No. 3696 22/06/2016

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3696
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2224-2226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3696 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/6/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

6.163.546.000 /ل.ل

فقط ستة مليارات ومائة وثلاثة وستون مليوناً وخمسماية وستة وأربعون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 2 - مديرية المالية العامة

الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 5 - مبيدات

النبذة 1 - مبيدات 69.300.000 /ل.ل.

فقط تسعة وستون مليوناً وثلاثماية ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ):

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 2 - مديرية المالية العامة

الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

72.765.000 /ل.ل

فقط إثنا وسبعون مليوناً وسبعماية وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية.

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 2 - تجهيزات فنية

النبذ 9 - تجهيزات فنية مختلفة

2.933.065.000 /ل.ل.

فقط ملياران وتسعماية وثلاثة وثلاثون مليون وخمسة وستون الف ليرة لبنانية.

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد

النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد

307.519.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وسبعة ملايين وخمسماية وتسعة عشر الف ليرة لبنانية

البند 228 - صيانة

الفقرة 2 - صيانة الابنية

النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية

2.625.549.000 /ل.ل.

فقط ملياران وستماية وخمسة وعشرون مليون وخمسماية وتسعة وأربعون الف ليرة لبنانية.

البند 228 - صيانة

الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية

النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية

155.348.000 /ل.ل.

فقط مائة وخمسة وخمسون مليوناً وثلاثماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية

المجموع العام

6.163.546.000 ل.ل

فقط ستة مليارات ومائة وثلاثة وستون مليوناً وخمسماية وستة وأربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي