All legislation

قرار Decision No. 1134 14/06/2016

إنشاء بلدية في قرية وادي جيلو قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
1134
Date
14/06/2016
Official Gazette
Issue 33, 23/06/2016, p. 2190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1134 تاريخ 14/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة وادي جيلو المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 1432 تاريخ 26/1/2015،

بناء على قرار بلدية طيردبا رقم 25 تاريخ 30/3/2015،

بناء على قرار بلدية يانوح رقم 5/2015 تاريخ 29/4/2015،

بناء على قرار بلدية عين بعال رقم 23 تاريخ 15/5/2015،

بناء على قرار بلدية عيتنيت رقم 12 تاريخ 16/5/2015،

بناء على قرار بلدية جويا رقم 34 تاريخ 16/5/2015،

بناء على قرار بلدية البازورية رقم 7/2015 تاريخ 24/4/2015،

بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية وادي جيلو - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية وادي جيلو».

المادة 2

يحدد النطاق الاداري لبلدية وادي جيول وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق