المادة 1
تنشأ في قرية وادي جيلو - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية وادي جيلو».
قرار Decision No. 1134 14/06/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة وادي جيلو المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 1432 تاريخ 26/1/2015،
بناء على قرار بلدية طيردبا رقم 25 تاريخ 30/3/2015،
بناء على قرار بلدية يانوح رقم 5/2015 تاريخ 29/4/2015،
بناء على قرار بلدية عين بعال رقم 23 تاريخ 15/5/2015،
بناء على قرار بلدية عيتنيت رقم 12 تاريخ 16/5/2015،
بناء على قرار بلدية جويا رقم 34 تاريخ 16/5/2015،
بناء على قرار بلدية البازورية رقم 7/2015 تاريخ 24/4/2015،
بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،
يقرر ما يلي:
تنشأ في قرية وادي جيلو - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية وادي جيلو».
يحدد النطاق الاداري لبلدية وادي جيول وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق