المادة 1
يكلف مختار بلدة البحيرة السيد مخايل دغيم للقيام بمهام مختارية بلديتي تولا واسلوت قضاء زغرتا لحين اجراء انتخاب مختارين اصيلين للبلدتين.
قرار Decision No. 1147 17/06/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1057 تاريخ 24/5/2016 الرامي الى تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية في بلدتي تولا واسلوت - قضاء زغرتا،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1729 تاريخ 7/6/2016، الرامي الى تكليف مختار بلدة البحيرة السيد مخايل دغيم بمهام مختارية بلدتي تولا واسلوت،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير شؤون المواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يكلف مختار بلدة البحيرة السيد مخايل دغيم للقيام بمهام مختارية بلديتي تولا واسلوت قضاء زغرتا لحين اجراء انتخاب مختارين اصيلين للبلدتين.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق