All legislation

مرسوم Decree No. 3699 22/06/2016

تعديل المرسوم رقم 614، تاريخ 18 أيلول 2014، المتعلق بإعفاء التجهيزات والمعدات المستودرة لصالح المستشفى الخاص بمكافحة الإدمان وايواء المسنين العائد لجمعية «مدرار»

Type
مرسوم · Decree
Number
3699
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2226-2256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3699 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87، تاريخ 30 حزيران 1977 وتعديلاته (المؤسسات ذات المنفعة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14 كانون الاول 2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15 نيسان 2014 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 10222 تاريخ 6 نيسان 2013 (الترخيص لجمعية مدرار بإنشاء مستشفى خاص)،

بناء على المرسوم رقم 11110 تاريخ 30 كانون الثاني 2014 (منح جمعية مدرار صفة المنفعة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 614 تاريخ 18 أيلول 2014 (اعفاء التجهيزات والمعدات المستوردة لصالح المستشفى الخاص بمكافحة الادمان وايواء المسنين العائدة لجمعية «مدرار» من الضرائب كافة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/6/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل المرسوم رقم 614، تاريخ 18 أيلول 2014، المتعلق بإعفاء التجهيزات والمعدات المستوردة لصالح المستشفى الخاص بمكافحة الإدمان وايواء المسنين العائد لجمعية «مدرار» من الضرائب كافة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي، وذلك باستبدال الجداول المرفقة به، بالجداول المعدلة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي