All legislation

قرار Decision No. 1148 17/06/2016

تكليف محافظ بعلبك الهرمل بمهام بلدية سرعين التحتا - قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
1148
Date
17/06/2016
Official Gazette
Issue 33, 23/06/2016, p. 2191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1148 تاريخ 17/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 508 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الإنتخابية البلدية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل،

بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل بالانابة رقم 1851 تاريخ 31/5/2016،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كلف محافظ بعلبك الهرمل بمهام بلدية سرعين التحتا - قضاء بعلبك، وذلك لحين انتخاب مجلس بلدية فيها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق