المادة 1
كلف محافظ بعلبك الهرمل بمهام بلدية سرعين التحتا - قضاء بعلبك، وذلك لحين انتخاب مجلس بلدية فيها.
قرار Decision No. 1148 17/06/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 508 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الإنتخابية البلدية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل،
بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل بالانابة رقم 1851 تاريخ 31/5/2016،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
كلف محافظ بعلبك الهرمل بمهام بلدية سرعين التحتا - قضاء بعلبك، وذلك لحين انتخاب مجلس بلدية فيها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق