All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1114 10/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1114
Date
10/06/2016
Official Gazette
Issue 33, 23/06/2016, p. 2191-2192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1114 تاريخ 10/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22411 تاريخ 24/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون»

مركزها: بيروت - المرفأ - العقار رقم 1473 - القسم رقم 31 - ملك الشركة المشرقية العقارية ش.م.ل. لبناني - الطابق الرابع.

غايتها: 1 - الإسهام في إبداء الرأي في المسائل الدستورية والقانونية، ولا سيما تلك التي تعني المصلحة العامة أو المجتمع، إما عفواً وإما بناءً على الطلب.

2 - الإسهام في الدفاع عن مفهوم الدستور والقانون والتصدي للإنتهاكات التي قد يتعرضان لها، وذلك من خلال الرأي والموقف والوسائل القانونية المشروعة.

3 - الإسهام في تنمية الثقافة الدستورية وإحترام موجبات الدستور لدى متولي السلطات العامة والعاملين في الشأن العام وسائر الموطنين.

4 - الإسهام في تنمية ثقافة القانون على جميع المستويات.

5 - الإسهام في تطوير البحوث الدستورية وجمع الدراسات في حقل القانون الدستوري ونشرها.

6 - الإسهام في تقديم الاقتراحات الإصلاحية في الحقول الدستورية والقانونية. في سبيل تحقيق اهدافها، تقوم الهيئة، على سبيل المثال لا الحصر، بإعلان المواقف والآراء ونشرها في مختلف وسائل الإعلام وإجراء الابحاث وتقديم التقارير والدراسات ونشرها وتنظيم المؤتمرات وطاولات النقاش وورش العمل وإعداد الكتب والمطبوعات وتوزيعها ونشرها، وللهيئة أن تقوم بجميع النشاطات والأعمال التي تتعلق بموضوعها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

يعقوب رياض الصراف

عادل فؤاد يمين

النقيب شكيب وديع قرطباوي

د. عصام حسين نعمان

د. عقل بطرس عقل

سليم جان جريصاتي

د. حيان سليم حيدر

د. عصام نعمه اسماعيل

د. خالد خضر الخير

د. عبدالله رشيد بو حبيب

د. كميل حبيب حبيب

القاضي لبيب اديب زوين

زياد نديم حماده

د. جوي فؤاد تابت

د. محمد وليد كامل عبد الرحيم

د. خليل عارف حماده

د. سليم بطرس الخوري سليمان

د. جورج انطوان جورج قرم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عادل فؤاد يمين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق