إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1806 تاريخ 7/10/2013
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «كياني» {KAYANY} المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9528 تاريخ 27/5/2016
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
اخدت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «كياني» {KAYANY} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1806 تاريخ 7/10/2013
واصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - تقديم المساعدات للمحتاجين والمرضى والمعوزين والطلاب الذين يعانون من صعوبات مالية.
2 - القيام بالأعمال والنشاطات الخيرية على كافة انواعها.
3 - فتح المدارس الخاصة ودور الحضانة في كافة المناطق اللبنانية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
-تقديم المساعدات للمحتاجين والمرضى والمعوزين والطلاب الذين يعانون من صعوبات مالية.
-القيام بالأعمال والنشاطات الخيرية على كافة انواعها.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق