المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/252.884.800 /ل.ل.
فقط مائتان وإثنان وخمسون مليوناً وثمانماية واربعة وثمانون الفاً وثمانماية ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 215 - معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي - مديرية المالية العامة
الوظيفة 951 - برامج تعليمية للراشدين
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 2 - مساهمات لنفقات جارية اخرى
/252.884.800/ ل.ل.
منها 100 مليون لتغطية التكاليف المتعلقة بالانشطة الخاصة بمناسبة العشرين عاماً لإنشاء المعهد
فقط مائتان واثنان وخمسون مليوناً وثمانماية واربعة وثمانون الفا وثمانماية ليرة لبنانية.
ومن الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات أخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
/14.875.200/ل.ل.
فقط اربعة عشر مليوناً وثمانماية وخمسة وسبعون الفا ومائتا ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 215 - معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي - مديرية المالية العامة
الوظيفة 951 - برامج تعليمية للراشدين
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 - مساهمات للرواتب والاجور
/14.875.200/ ل.ل.
فقط اربعة عشر مليوناً وثمانماية وخمسة وسبعون الفا ومائتا ليرة لبنانية.
المجموع العام /267.760.000/ل.ل.
فقط مائتان وسبعة وستون مليوناً وسبعماية وستون الف ليرة لبنانية