All legislation

انذار Formal notice 07/06/2016

رفع انذار خطي موجه الى معمل منصور البايع الكائن في محلة زغرتا

Type
انذار · Formal notice
Date
07/06/2016
Official Gazette
Issue 33, 23/06/2016, p. 2197-2198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
انذار تاريخ 07/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

لذلك،

يرفع الانذار رقم 5889/2016 تاريخ 10/5/2016 الذي سبق ووجه الى معمل منصور البايع علماً أنه سيكون متابعاً من قبل وزارة الاقتصاد والتجارية للحفاظ على انتاج سلعة جبنة مطابقة لقانون حماية المستهلك رقم 659/2005 وللمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).

وفي اطار متابعة التزام معمل منصور البايع الكائن في محلة زغرتا بالانذار الموجه اليه،

وبعد التأكد من إدراج البيانات القانونية الدقيقة على لصاقة منتج الجبنة من انتاج المعمل المذكور،