All legislation

انذار Formal notice 07/06/2016

رفع انذار خطي موجه الى معمل اجبان منى شعبان الكائن في ابي سمرا - قضاء طرابلس

Type
انذار · Formal notice
Date
07/06/2016
Official Gazette
Issue 33, 23/06/2016, p. 2197-2198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
انذار تاريخ 07/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

لذلك،

يرفع الانذار رقم 5889/2016 تاريخ 10/5/2016 الذي سبق ووجه الى معمل اجبان منى شعبان علماً أنه سيكون متابعاً من قبل وزارة الاقتصاد والتجارية للحفاظ على انتاج سلعة جبنة مطابقة لقانون حماية المستهلك رقم 659/2005 وللمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).

وفي اطار متابعة التزام معمل اجبان منى شعبان الكائن في ابي سمرا - قضاء طرابلس بالانذار الموجه اليه،

وبعد أخذ عينة جبنة حلوم بقر من انتاجه والتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،