المادة 3
على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص بها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر ابتداءً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3693 تاريخ 22/06/2016 In force
على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص بها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر ابتداءً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3693 تاريخ 22/06/2016 https://lebaneselegislation.com/law/264328/article/3/