المادة 5
يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسماً سنوياً رمزياً قدره ألف ليرة لبنانية خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي، يدفع هذا الرسم ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال الشهر الاول من كل عام.