إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادتين الثالثة عشرة والتاسعة عشرة منه،
بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة رقم 2713/د تاريخ 29/9/2015،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة الكرة الطائرة من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين المذكورتين أدناه، وذلك لعدم ممارستهما نشاطاتهما وعدم مشاركتهما في بطولات اتحاد الكرة الطائرة الرسمية لموسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أنّ نشاطهما محصور فقط بلعبة الكرة الطائرة.
1 . «نادي بترومين الرياضي» - الكورة: مرخص بموجب القرار رقم 69/1/2014 تاريخ 19/5/2014 .
2 . «نادي الطلائع جدرا الرياضي» - الشوف: مرخص بموجب القرار رقم 152/م/97 تاريخ 26/3/1997 .
تلغى لعبة الكرة الطائرة من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين المذكورتين أدناه، وذلك لعدم ممارستهما نشاطاتهما وعدم مشاركتهما في بطولات اتحاد الكرة الطائرة الرسمية لموسمين رياضيين متتاليين.
1 . «نادي قيتولي الثقافي الرياضي» - جزين: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 2148 تاريخ 5/7/1952 .
2 . «رابطة قدامى مدرسة نوتردام - فرير فرن الشباك» - بعبدا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 496/د تاريخ 28/10/1968 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطّلب الحنّاوي