All legislation

قرار Decision No. 131 31/05/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة التنس

Type
قرار · Decision
Number
131
Date
31/05/2016
Official Gazette
Issue 33, 23/06/2016, p. 2204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 131 تاريخ 31/05/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتنس المسجل برقم 1123/د تاريخ 17/3/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة بلعبة التنس المرخصة بها ضمن ألعابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للتنس» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 - نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة

2 - نادي الجمهور الرياضي - اللويزة

3 - النادي الرياضي - بلو ستارز - الجمهور

4 - نادي الشبيبة الرياضي - الشياح

5 - نادي برمانا الرياضي

6 - جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب - الدكوانة مار روكز

7 - نادي كولينا كونتري كلوب - المطيلب

8 - نادي الدلب كونتري كلوب - بكفيا - المحيدثة

9 - نادي السمايا الرياضي - ذوق مكايل

10 - النادي اللبناني للسيارات والسياحة - الكسليك

11 - نادي صفرا مارين الرياضي - الصفرا

12 - نادي هوليداي بيتش الرياضي - ذوق مصبح

13 - نادي الكهرباء الرياضي - ذوق مكايل

14 - نادي اللويزة - زوق مصبح

ب. محافظة بيروت:

15 نادي الجولف اللبناني

ج. محافظة الشمال:

16 - نادي الكتلة الرياضية في طرابلس

17 - نادي ميرامار الرياضي - القلمون

18 - نادي بالما الرياضي - رأس مسقا محافظة النبطية

19 . نادي فرح ميفدون الرياضي - ميفدون

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للتنس، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلع حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 أيار 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطّلب الحنّاوي