المادة 1
تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة بلعبة التنس المرخصة بها ضمن ألعابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للتنس» كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 - نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة
2 - نادي الجمهور الرياضي - اللويزة
3 - النادي الرياضي - بلو ستارز - الجمهور
4 - نادي الشبيبة الرياضي - الشياح
5 - نادي برمانا الرياضي
6 - جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب - الدكوانة مار روكز
7 - نادي كولينا كونتري كلوب - المطيلب
8 - نادي الدلب كونتري كلوب - بكفيا - المحيدثة
9 - نادي السمايا الرياضي - ذوق مكايل
10 - النادي اللبناني للسيارات والسياحة - الكسليك
11 - نادي صفرا مارين الرياضي - الصفرا
12 - نادي هوليداي بيتش الرياضي - ذوق مصبح
13 - نادي الكهرباء الرياضي - ذوق مكايل
14 - نادي اللويزة - زوق مصبح
ب. محافظة بيروت:
15 نادي الجولف اللبناني
ج. محافظة الشمال:
16 - نادي الكتلة الرياضية في طرابلس
17 - نادي ميرامار الرياضي - القلمون
18 - نادي بالما الرياضي - رأس مسقا محافظة النبطية
19 . نادي فرح ميفدون الرياضي - ميفدون