المادة 1
جدد، اعتبارا من 3/7/2016 ولغاية 30/6/2017، وضع السيد عصام ابراهيم سلمان موظف فئة اولى في الملاك الاداري العام خارج الملاك، وذلك من اجل ابقائه عضواً في اللجنة المؤقتة لادارة حصر التبغ والتنباك.
مرسوم Decree No. 3766 28/06/2016
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لاسيما الفقرة /3/ من المادة /50/ منه،
بناء على المرسوم رقم 7570 تاريخ 22/2/2012 المتضمن تجديد وضع السيد عصام ابراهيم سلمان خارج الملاك لغاية 2/7/2016 ضمناً،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عصام ابراهيم سلمان موظف فئة اولى في الملك الاداري العام المتضمن طلب تجديد وضعه خارج الملاك لمدة سنة واحدة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية - فيما خص صلاحياتها بقرارها رقم 607 تاريخ 23/6/2016،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2016،
يرسم ما يأتي:
جدد، اعتبارا من 3/7/2016 ولغاية 30/6/2017، وضع السيد عصام ابراهيم سلمان موظف فئة اولى في الملاك الاداري العام خارج الملاك، وذلك من اجل ابقائه عضواً في اللجنة المؤقتة لادارة حصر التبغ والتنباك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي