إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 5/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:
"لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية"،
بناء على المرسوم رقم 600 تاريخ 11/11/1977 المتضمن الاجازة للجمعية الخيرية لأل غزلة وأنسبائهم بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية، مختلطة، في عدلون (قضاء صيدا) باسم مدرسة عدلون الاهلية،
بناء على المرسوم رقم 3306 تاريخ 30/6/1986 المتضمن تعديل اسم الجمعية المذكورة ليصبح «جمعية التضامن الخيرية في الجنوب"،
بناء على القرار رقم 2039/م/2007 تاريخ 15/9/2007 (المتضمن تغيير اسم المدرسة المذكورة ليصبح الضحى العلمية ونقل مقرها الى فنيدق ) قضاء عكار)،
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الغبيري الاستاذ هزاع حماده والمسجل بالرقم 43292/2012 تاريخ 28/11/2012 (المتضمن تنازل جمعية التضامن الخيرية في الجنوب عن جميع حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح المؤسسة الخيرية الاجتماعية الثقافية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من المؤسسة الخيرية الاجتماعية الثقافية والمسجل بالرقم 5767/12 تاريخ 28/8/2014 (والمتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقلت اجازة «مدرسة الضحى العلمية» الكائنة في فنيدق (قضاء عكار) من اسم جمعية التضامن الخيرية في الجنوب الى اسم المؤسسة الخيرية الاجتماعية الثقافية وتغيير اسمها ليصبح «مدرسة الجيل الجديد".
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي