All legislation

مرسوم Decree No. 3709 22/06/2016

الترخيص بإنشاء اختصاصين في معهدٍ فني خاص بإسم «مركز اللغات والاختصاص» في الجديده (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
3709
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2279-2280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3709 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 10777 تاريخ 6/9/2003 ورقم 12065 تاريخ 17/3/2004 ورقم 2727 تاريخ 24/10/2009 ورقم 11438 تاريخ 13/5/2014 (الترخيص بإنشاء معهدٍ فنيٍّ خاص في الجديده - قضاء المتن بإسم «مركز اللغات والاختصاص)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين طانيوس جباره وابراهيم الشهير ريمون شاكر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2620/6 تاريخ 22/2/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رُخص للسيدين طانيوس جباره المولود سنة 1943 وابراهيم الشهير ريمون شاكر المولود سنة 1949 بإنشاء اختصاصين في معهد فنيٍّ خاص بإسم «مركز اللغات والاختصاص»، القائم على العقار رقم 51 الاقسام 46 و47 من الطابق الاول و48 من الطابق الثاني و50 من الطابق الثالث من منطقة الجديده العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

أُنشيء في المعهد المذكور اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهما التاليان:

- فني في تسويق وسائل التواصل الاجتماعي

- مبادئ تطبيقات الهواتف الذكية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي