All legislation

مرسوم Decree No. 3710 22/06/2016

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الفنار (قضاء المتن) بإسم «أكاديمية بيت الفنان»

Type
مرسوم · Decree
Number
3710
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2280-2282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3710 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيدة مها أكرم الخوري والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8805/6 تاريخ 7/9/2015 ورقم 967/6 تاريخ 18/1/2016 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الفنار (قضاء المتن) بإسم «اكاديمية بيت الفنان"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة مها أكرم الخوري المولودة سنة 1954 بإنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «اكاديمية بيت الفنان» القائم على العقار رقم 1046 (الاقسام 4 - 5 - 6 - 7) من منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

السمعي والبصري والتسجيل الرقمي فرع: انتاج

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

السمعي والبصري والتسجيل الرقمي فرع: سيناريو

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

السمعي والبصري والتسجيل الرقمي فرع: اخراج

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

السمعي والبصري والتسجيل الرقمي فرع: ادارة فنية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

السمعي والبصري والتسجيل الرقمي فرع: ادارة تصوير

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

السمعي والبصري والتسجيل الرقمي فرع: تصميم ومؤثرات صوتية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

السمعي والبصري والتسجيل الرقمي فرع: مونتاج ومؤثرات خاصة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

السمعي والبصري والتسجيل الرقمي فرع: ملاحظة سيناريو

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

مسرح وفنون جميلة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الموسيقى

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الرقص الجسدي التعبيري

التنفيذ

البكالوريا الفنية

2- اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

الرسم الفني

الرسم على الزجاج

الرسم على القماش

الرسم على الفخار

الرسم على الخشب

فن رسم الايقونات

ترميم اللوحات الفنية

الاشغال اليدوية

فني في الخط العربي

المسرح

فني في التمثيل المسرحي

تقنيات فنون الاخراج المسرحي

فني في الانتاج المسرحي

تقنيات فنون الاخراج التلفزيوني

فن الموسيقى والسولفاج

رقص الباليه الكلاسيكي

رقص الصالونات

رقص الجاز

رقص لاتيني

رقص شرقي

الرقص المعاصر

الرقص الفولكلوري

الرقص الشارعي

العزف على الفلوت

العزف على الناي

الماكياج السينمائي والمسرحي

التصوير الفوتوغرافي والفيديو

التصوير الفوتوغرافي

تصوير الفيديو

اخصائي في العلوم السمعية والبصرية

تصوير ومونتاج فيديو

اعداد برامج وتنظيم الحفلات

اخصائي في المونتاج

اخصائي في الموسيقى

العزف على العود

العزف على الغيتار

العزف على البيانو

العزف على القانون

العزف على الطبل

العزف على الدف

العزف على الدرامز

العزف على الساكسوفون

العزف على الاورغ

العزف على الكمان

العزف على البزق

العزف على التشيلو

العزف على الكونترباص

العزف على الفيولا

العزف على الترومبات

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي