All legislation

مرسوم Decree No. 3715 22/06/2016

نقل اجازة مدرسة «ماي نيو كولج الابتدائية المجانية» الكائنة في العمروسية (قضاء عاليه) من اسم جمعية راهبات المحبة الى اسم جمعية التضامن الخيري الشيعية

Type
مرسوم · Decree
Number
3715
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2282-2283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3715 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 5/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:

«لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية إنتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية".

بناء على المرسوم رقم 19811 تاريخ 14/6/1958 (المتضمن الاجازة لراهبات المحبة بفتح مدرسة خاصة ابتدائية على العقار رقم /678/ من منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن) باسم مدرسة «مار يوسف لراهبات المحبة»،

بناء على القرار رقم 1053/م/2015 تاريخ 14/11/2015 المتضمن الترخيص بنقل مقر المدرسة المذكورة الى منطقة العمروسية على العقار رقم /2479/ وتغيير اسمها لتصبح باسم مدرسة «ماي نيو كولج الابتدائية المجانية»،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذة تمام جنحو الملقب بالهريش والمسجل برقم 1771/2013 تاريخ 22/4/2013 (المتضمن تنازل جمعية راهبات المحبة عن جميع حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية التضامن الخيري الشيعية،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التضامن الخيري الشيعية رقم 3197/12 تاريخ 11/6/2013 المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت اجازة «مدرسة ماي نيو كولج الابتدائية المجانية» الكائنة في العمروسية (قضاء عاليه) من اسم جمعية راهبات المحبة الى اسم جمعية التضامن الخيري الشيعية.

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي