المادة 1
أجيز للسيد نزار حمد رافع صاحب اجازة «مدرسة الربيع» الكائنة على العقارين رقم /788 و2759/ من منطقة رمحالا العقارية (قضاء عاليه) إدخال السيد رشاد نزار رافع المولود عام 1988 في الفساقين (قضاء عاليه) شريكاً معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 3716 22/06/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 5/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 4435 تاريخ 12/12/2000 المتضمن الاجازة للسيد نزار حمد رافع بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقارين رقم /788 و2759/ من منطقة رمحالا العقارية (قضاء عاليه) بإسم «مدرسة الربيع»،
بناء على القرار رقم 2451/م/2002 تاريخ 12/11/2002 المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة،
بناء على الاستدعاء رقم 100/12 تاريخ 11/1/2016 المتضمن طلب الموافقة على إدخال شريك في اجازة المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
أجيز للسيد نزار حمد رافع صاحب اجازة «مدرسة الربيع» الكائنة على العقارين رقم /788 و2759/ من منطقة رمحالا العقارية (قضاء عاليه) إدخال السيد رشاد نزار رافع المولود عام 1988 في الفساقين (قضاء عاليه) شريكاً معه في اجازة المدرسة المذكورة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي