All legislation

مرسوم Decree No. 3716 22/06/2016

إدخال شريك في اجازة «مدرسة الربيع» الكائنة في رمحالا (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
3716
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2283-2284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3716 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 5/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 4435 تاريخ 12/12/2000 المتضمن الاجازة للسيد نزار حمد رافع بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقارين رقم /788 و2759/ من منطقة رمحالا العقارية (قضاء عاليه) بإسم «مدرسة الربيع»،

بناء على القرار رقم 2451/م/2002 تاريخ 12/11/2002 المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة،

بناء على الاستدعاء رقم 100/12 تاريخ 11/1/2016 المتضمن طلب الموافقة على إدخال شريك في اجازة المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد نزار حمد رافع صاحب اجازة «مدرسة الربيع» الكائنة على العقارين رقم /788 و2759/ من منطقة رمحالا العقارية (قضاء عاليه) إدخال السيد رشاد نزار رافع المولود عام 1988 في الفساقين (قضاء عاليه) شريكاً معه في اجازة المدرسة المذكورة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي